مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة محاسبية بمعرفة ثلاثة خبراء محاسبين ومدققي حسابات وهم من أصحاب المعرفة والاختصاص في هذا المجال .
وحيث إن الخبراء قد نهضوا بالمهمة الموكولة اليهم وقدموا تقريرهم الذي جاء مفصلاً ومستنداً لكافة البينات المقدمة من أطراف الدعوى والمتمثلة بعقد فتح اعتماد مالي في حساب جاري مدين والملاحقة , وقد تضمن تقرير الخبراء مجموع الشيكات المسحوبة والحوالات والقيود المصرفية ومجموع الفوائد المستوفاة حتى تاريخ 7/11/2006 ومجموع العمولات حتى 7/11/2006 وإجمالي الحركات المدينة والحوالات والقيود الذاتية وبينوا في تقريرهم الرصيد المتبقي في ذمة المدعى عليهم في 7/11/2006 والبالغة ستة وسبعون ألفاً ومئة وثلاثة وتسعون ديناراً و(377) فلساً بفارق عن حساب البنك بلغ (574,20) ديناراً ويمثل هذا المبلغ الفائدة التي احتسبها البنك بمعدل (10,5%) عن الفترة من 7/11/2006 وهو تاريخ إغلاق الحساب الى تاريخ 30/11/2006 بينما معدل الفائدة بعد الإغلاق يحسب (9%)ومبلغ عمولة (63,931) ديناراً تلغى عند الإغلاق أما بالنسبة لباقي الفوائد فإنها تتفق مع العقد وتعليمات البنك المركزي .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض فيه مستوفياً لجميع الشروط القانونية التي تتطلبها المادة (83) من قانون الأصول المدنية ولم يرد أي مطعن واقعي أو قانوني ينال منها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيحة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1222/2016) فصل (16/6/2016) .