مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد قامت بإجراء الكشف والخبرة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء مهندس كهرباء ومهندس مقدر قيم ومساح مقدر قيم وقدموا تقرير خبرتهم الخطي واعتمدته محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه على هذا التقرير .
وحيث إن محكمة الاستئناف عندما قررت إجراء الخبرة وقامت بإفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم لم تفهم الخبراء الاطلاع والاستئناس بكتاب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة والموجه الى مدير عام شركة الكهرباء الوطنية كبينة من بينات الدعوى ولم يشر الخبراء في تقريرهم إلى ذلك الكتاب إلا أن محكمة الاستئناف لم تراع أن الخبراء قدروا مبلغ (46ديناراً) للمتر المربع الواحد وذلك قبل مرور خط الكهرباء بينما نجد إن سعر الأساس لقطعة الارض موضوع الدعوى هو (15ديناراً) .
وحيث إن هناك فرقاً شاسعاً بين ما قدره الخبراء للمتر المربع الواحد وسعر الأساس المقدر للقطعة ذاتها وفي التاريخ ذاته مما يقتضي على محكمة الاستئناف إزاء هذا الفرق الشاسع جداً إجراء خبرة جديدة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1259/2016) فصل (4/1/2017).