مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل المعرفة في مجال تقدير أسعار الأراضي وقد تفهموا المهمة الموكوله لهم ووصفوا قطعة الارض وصفاً دقيقاً وقاموا بتقدير سعر المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بعد مراعام أحكام المادة (10) من قانون الاستملاك والاستئناس بتقرير لجنة المنشىء الذي لا يلزم الخبراء حيث قدروا سعر المتر المربع الواحد بمبلغ (47ديناراً) بتاريخ 1/12/2014 .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومستوفياً للشروط النصوص عليها بالمادة (83) من قانون الاصول المدنية ولم يرد أي مطعن ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1302/2016) فصل (19/6/2016).