مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الولى أجرت الخبرة بمعرفة خبير من ذوي الدراية والاختصاص واعتمدتها المحكمة وضمن الصلاحية المنوطة بها .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1375/2016) فصل (13/7/2016).