مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة وبعد أن أفهمتهم المهمة الموكولة إليهم قاموا بوصف قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً شاملاً وبينوا ماهية الضرر الذي لحق بقطعة الأرض ومن ثم بيان الجزء المتضرر وقد نهض الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم واعدوا تقريرهم بشكل واضح ومفصل وبشكل يفي بالغرض الذي أجري من أجله وبينوا حصة كل شريك من التعويض العادل الذي قدره وهو مبلغ (15300 دينار).
وحيث إن تقرير الخبرة وفقاً لما تقدم جاء مستوفياً للشروط التي تتطلبها المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تبد الجهة الطاعنة أي سب جدي أو قانوني يجرح التقرير.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1471/2016) فصل (30/5/2016).