مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة جرت لدى محكمة الاستئناف بمعرفة ثلاثة خبراء تولت انتخابهم بنفسها بعد أن ترك لها طرفا الدعوى أمر ذلك وقد قام الخبراء بتقديم تقرير مفصل وصفوا من خلاله قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً ووافياً من كافة الوجوه وبينوا مسار خط الضغط العالي المار بهذه القطعة واتفاعه عن سطحها والمساحة المتضررة قبل وقوع الضرر وبتاريخ إقامة الخطوط ومن ثم قدروا قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المتضررة بعد إقامة المنشآت وبالتاريخ ذاته الواقع في عام 2011 ولم يرد في هذه الاسباب أي طعن موضوعي أو قانوني يجرح تقرير الخبرة أو يؤثر في سلامة ما توصل إليه الخبراء من نتائج.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1518/2016) فصل (5/10/2016).