مبدأ قانوني
حيث إن تقرير الخبرة الجاري لدى محكمة صلح حقوق المفرق وتحت إشرافها انتهى الى التعويض المتحقق للمدعين هو (65890,325) ديناراً وأنه لدى مطالعة الوكيل المدعين على هذا التقرير ترك أمر اعتماده للمحكمة وبذلك يكون حصر مطالبته بهذا المبلغ.
وحيث إن القرار المميز انتهى الى تصديق قرار محكمة بداية المفرق والذي قضى بإلزام المدعى عليها بتأدية مبلغ (66188,076) ديناراً يكون قد قضى للمدعين بأكثر من المبلغ الذي كانوا قد ارتضوا به .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1518/2016) فصل (5/10/2016).