مبدأ قانوني
حيث إن تقرير الخبرة أجري تحت إشراف محكمة الدرجة الاولى فإن هذا التقرير جاء خالياً من بيان الطبيعة الطبوغرافية لقطعة الأرض موضوع الدعوى وبينان فيما إذا كان الشارع المستملك أدى إلى أحداث الضرر أو ساهم بإحداث الضرر وبيان هذه النسبة إن وجدت وبيان فيما إذا كانت الطبيع الطبواغرافية قد ساهمت بإحداث الضرر أو أن الشارع أدى الى تحسين قطعة الارض وبيان نسبة ذلك أن وجدت وبيان فيما إذا كان هناك شوارع أخرى تخدم القطعة وأدت إلى استفادتها من هذه الشوارع وبيان المساحة المتضررة إن وجدت وماهية الضرر مما يجعل تقرير الخبرة مخالفاً لما ورد بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1547/2016) فصل (30/6/2016).