مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قررت إعتماد الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الاولى بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرفة والاختصاص قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكولة إليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعي .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي ينال منه فإن اعتمادة من قبل محكمة الاستئناف يكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1554/2016) فصل (24/5/2016).