مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع الى تقرير الخبرة فنجد أنه موقع من ثلاثة خبراء فقط دون أن يقوم الخبير الرابع بالتوقيع على هذا التقرير وهو المهندس الزراعي برغم ان المحكمة صرفت له مبلغ ثمانين ديناراً بدل أتعاب خبرة وأن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الصلح لم تلحظ ذلك ولم تدقق في محاضر الدعوى مما يجعل تقرير الخبرة باطلاً ولا يصلح لبناء حكم عليه وكان على محكمة الإستئناف أن تقوم بإجراء كشف وخبرة جديدة تحت إشرافها تقوم من خلالها بإفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم بكل دقة ووضوح وتحلفهم القسم القانوني وعلى ان يقوم الخبراء بتقديم تقرير خبرة يتلائم مع واقع الحال ويسعى إلى مساعدة المحكمة في تحقيق العدالة بين الخصوم وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(16/2018فصل25/1/2018).