مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة الفنية بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والاختصاص وقد التزم الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم .
وحيث إن اعتماد تقري الخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع وحيث اعتمدت التقرير فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1635/2016) فصل (17/7/2016).