مبدأ قانوني
وحيث أنه ووفقاً لأحكام المادة 2 / 6 من قانون البينات نجد أن الخبرة بينة وأن قبول البينة واعتماد تقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز مالم يككن تقرير الخبرة مشوب بالغموض أو مخالفة القانون.
وحيث انه وبالرجوع لأوراق الدعوى فإن محكمة الإستئناف وبصفتها محكمة موضوع قد اعتمدت في تقدير التعويض الذي حكمت به للمدعي على تقرير الخبرة المقدم أمام محكمة البداية.وحيث انه وبالرجوع الى تقرير الخبرة فإنه قد قدر تعويض عن بدل الضرر خلال فترة نظر الدعوى ولم يقدر التعويض عن الفترة السابقة للدعوى رغم أن الدعوى في الأصل تحمي الحق المعتدى عليه قبل تقديمها أي تحمي حق قائم.
كما أن تقرير الخبرة قد تضمن التقدير على الإحتمال وجاء متناقضاً حيث يدعي الخبراء بأنهم لم يتفقوا على كمية البضاعة ومصيرها ثم عاد الخبراء لتقدير الربح الفائت أي أن تقرير الخبرة متناقض ومخالف للواقع من جهة ومخالف للقانون أي المادة 363 من القانون المدني كون العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة عقدية والتعويض يكون عن الضرر الواقع فعلاً.
وعليه فإن تقرير الخبرة لا يصلح بينة للإعتماد عليه كونه مشوب بالغموض ومخالفة القانون ويتعين إجراء خبرة جديدة لتقدير التعويض عن الضرر الواقع فعلاً وفق أحكام المادة 363 من القانون المدني وعليه فيكون قرار محكمة الإستئناف بالإعتماد على تقرير الخبرة مخالفاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(17/2016فصل18/4/2016).