مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة الفنية بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والاختصاص وقد التزم الخبراء بالمهمة الموكولة إليهم .
وحيث إن اعتماد تقرير الخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام أنه مستمد من البينات المقدمة وقائم على أساس سليم .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1702/2016) فصل (8/8/2016).