مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة بمعرفة خمسة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة حيث بينوا الاضرار التي لحقت بقطعة الارض وطول المسار الكهربائي وعرض الحماية الجانبية للأسلاك وقدروا قيمة المتر المربع الواحد وجاء تقرير الخبرة واضحاً ومفصلأً وموفياً للغرض الذي أجري من أجله .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفياً للشروط التي تتطلبها المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تبد الطاعنة أي سبب جدي واقعي أو قانوني يجرح التقرير .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1706/2016) فصل (18/7/2016).