مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً .
وحيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت الخبرة التي أجرتها محكمة بداية حقوق السلط بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرفة والاختصاص الين قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكولة إليهم وقدروا التعويض الذي تستحقه المدعية وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا في القضايا المماثلة.
وحيث إن الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعنة أي سبب جدي ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1707/2016) فصل (20/10/2016).