مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت ميتمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً .
وحيث إن محكمة الاستئناف قررت اعتماد الخبرة التي أجرتها محمة بداية السلط بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرفة والاختصاص الذين قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكلة إليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعي وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا في القضايا المماثلة .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (839 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1737/2016) فصل (16/8/2016).