مبدأ قانوني
وحيث أن قضاء محكمة التمييز استقر منذ قرار الهيئة العامة رقم 220/2008 على أنه إذ لم تجر الخبرة تحت إشراف المحكمة بعد إلغاء نظام الخبرة رقم 78 لسنة 2001 بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل رقم 16 لسنة 2006 فإن الخبرة التي تجريها المحكمة بدون إشرافها تكون مخالفة لأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية بصيغتها المعدلة بإلغاء الفقرة الخامسة منها المتعلقة بتنظيم أمور الخبرة والخبراء.
وحيث أن الخبرة الجارية لدى محكمة الدرجة الأولى لم تتم تحت إشرافها فتكون مخالفة لأحكام المادة 83 المشار إليها ولا تصلح لبناء الحكم عليها.
وحيث أن محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه لم تلاحظ ذلك ولم تتنبه له فيكون قرارها في غير محله ومخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(179/2016فصل26/10/2016).