مبدأ قانوني
وحيث أن المدعي قد أسس دعواه على المطالبة بمنع معارضة المدعى عليها للمدعي في منفعة ملكه وأجر المثل والتعويض عن الضررين المادي والأدبي.
وحيث أن الخبرة التي أجرتها محكمة الإستئناف لم تتضمن تكليف الخبراء كافة طلبات المدعي بما في ذلك بيان هل هناك اعتداء على أرضه وماهية هذا التعدي ومقداره وكيفية إزالته وأجر المثل عنه حيث جاء تقرير الخبرة الذي استندت إليه محكمة الإستئناف غامضاً وناقصاً ولا يصلح أساساً لبناء حكم سليم عليه وكان يتعين إجراء خبرة جديدة وبعدد أكبر من الخبراء وتحديد مهمة واضحة للخبراء على ضوء طلبات المدعي ووقائع الدعوى وللتوصل فيما إذا كان يتعين الحكم بمنع المعارضة.
وعليه يكون ما توصل إليه القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(184/2016فصل28/6/2016).