مبدأ قانوني
وحيث أن الخبرة بينة وفق أحكام المادة 2/6 من قانون البينات وأن الأخذ بالخبرة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز الا ان ذلك مشروطاً بان يكون التقرير واضحاً وغير مخالف للقانون.
ومن الرجوع الى اوراق الدعوى فإن محكمة الموضوع لم تنتقل لموقع العقار مع الخبير لاجراء الكشف تحت اشرافها كما توجب المادة 83/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يجعل تقرير الخبرة مبني على اجراءات مخالفة للقانون وتجعله باطلاً ولا يصلح أن يكون بينة قانونية مما يجعل قرار محكمة الاستئناف بالاستناد لهذا التقرير لهذا التقرير مخالف للقانون.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(205/2016فصل17/4/2016).