مبدأ قانوني
حيث إن المدعية تطالب بالتعويض عن أ ضرار لحقت بها (حسب إدعائها ) جراء الغبار والاتربة التي تغطي المنزل بالاشجار بالإضافة إلى الحفريات التي تقوم بها الجهة المدعى عليها وحجب الشمس عن بناء المدعية بسبب البناء الذي اقامته المدعى عليها .
وحيث أ محكمة الاستئناف قد إعتمدت في حكمها المطعون فيه تقريري الخبرة الأولي واللاحق اللذين أجرتهما.
وحيث أن التقريرين لم ينظما تحت إشراف المحكمة وجرى إفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم دون أن تنتقل للكشف على العقار وفق ما هو مقرر في المادة (83ظ9 من قانون اصول المحاكمات المدنية .
وحيث أن الخبراء لم يلتزموا بجوهر المهمة الموكولة إليهم وهي تحديد فيما إذا كانت الأضرار المدعى بها مألوفة أو متجاوزة للحد المألوف وبالشروط المبينة في الالمواد (1021_1024_1025_1027) من القانون المدني وهو أمر لم توضحة المحكمة في المهمة الموكولة للخبراء ابتداءً ليصار الى مراعاة ذلك وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز عند الفصل في موضوع الدعوى
وحيث أن تقرير الخبرة لم يراع تلك الاعتبارات فإنه يكون مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (215/2016) فصل (3/4/2016).