مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الإستئناف بمعرفة خمسة خبراء فإن الخبراء من أصحاب الإختصاص في هذا المجال وقد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم حسبما أفهمت لهم وقاموا بتقدير التعويض العادل الذي يستحقه المدعي عن الأضرار اللاحقة بالشقة العائدة له والمتمثلة في الأثاث وصيانة أرضية الشقة والصرف الصحي للحمام والمطبخ وتغيير المرافق الصحية ومعالجة جدران الشقة وخزائن المطبخ والتمديدات الكهربائية حيث قدروا التكلفة بمبلغ (10210) دنانير.
وحيث ان محكمة الإستئناف قد قنعت بعدالة التقدير الذي قدره الخبراء والذي لم يرد ما ينال منه وجاء مستوفياً لجميع الشروط القانونية فإن اعتمادها تقرير الخبرة يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(22/2016فصل24/3/2016).