مبدأ قانوني
حيث أن محكمة الاستئناف قانت بإجراء كشف وخبرة جديدة تحت إشرافها وبمعرفة ثلاثة خبراء من أهل المعرفة والاختصاص وقدموا تقريراً خطياً اشتمل على وصف دقيق ومفصل لقطعة الارض موضوع الدعوى من حيث نوعها وموقعها وشكلها واحكام تنظيمها وقربها من منطقة الخدمات وحدد الخبراء مساحة الجزء المستملك ومساره في قطعة الارض وبين الخبراء أنه وقع ضمن المساحة المستملكة أشجار وإنشاءات وقدروا قيمة التعويض عن الاشجار والإنشاءات .
حيث أن الخبراء من خلال تقدريهم قاموا بمراعاة أحكام قانون الاستملاك مما يجعل تقرير الخبرة واضحاً ومفصلاً ويعتبر بينة قانونية صالحة لبناء الحكم علية .
وحيث أنه بعد إسقاط الاستئناف التبعي فإن محكمة الاستئناف قد إعتمدت التقديرات الوارده بتقرير الخبرة الجاري امام محكمة الدرجه الاولى كونها أقل من التقديرات الوارده بالخبرة الجاريه أمام محكمة الاستئناف .
وحيث أن قرار محكمة الاستئناف يكون موافقاً للأصول والقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (250/2016) فصل (29/3/2016)