مبدأ قانوني
حيث ان المحكمة قامت بإجراء خبرة جديده بمعرفة ثلاثة خبراء وهم من ذوي الخبرة والدراية والمعرفة في مجال المهمة الموكولة إليهم وبعد أن تفهمو المهمة الموكولة إليهم تحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير خبرتهم الخطي وقد إشتمل تقرير الخبرة على وصف حالة المصاب والوضع الشخصي والاجتماعي له والضرر المادي والتعويض عنه والمتمثل ببدل التعطيل ونقصان قدرته على العمل والكسب وتكاليف العلاج والضرر الادبي والتعويض عنه .
وحيث أن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله ولم يرد عليه أي عيب قانوني ينال منه وموافقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول محاكمات مدنية .
وحيث إن تقديرات الخبراء في هذه الخبرة الجارية أمام محكمة البداية بعد الفسخ قد جاءت أكثر من تقديرات الخبراء أمام محكمة البداية قبل الفسخ وبما أنه لا يضار الطاعن من طعنه وان المميز ضده لم يطعن في هذا القرار ولا يجوز الحكم للمدعي بأكثر مما ارتضى بالخبرة الاولى فإن قرار محكمة الاستئناف يكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (255/2016) فصل (17/4/2016).