مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة فنية تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء لم تعتمد تقريرهم بسبب الفرق الشاسع بين التقدير الذي ورد بتقريرهم والتقدير أمام محكمة الدرجة الاولى فأجرت خبرة ثانية بمعرفة خمسة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة اليهم حيث وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً وتنظيمها (معارض تجارية) وموقعها والخدمات التي تصلها وبين الخبراء أنه تم استملاك كامل القطعة وقدروا التعويض عن ذلك بمبلغ (48114) ديناراً لكامل القطعة وقد جاء التقدير مماثلاً للتقرير السابق الذي أعده ثلاثة خبراء ولم تعتمده المحكمة للفرق الشاسع بينه وبين تقدير محكمة الدرجة الاولى الذي جاء بمبلغ (31274.100) ديناراً .
وحيث إن الفرق ما زال شاسعاً بين التقديرين وأن الخبرة الثانية من خمسة خبراء جاءت مطابقة للخبرة الاولى أمام الاستئناف مما كان يتعين معه تحقيقاً للعدالة إجراء خبرة ثالثتة من خبراء أكثر عدداً ودراية .
وحيث إن محكمة الاستئناف جاءت في حكمها من حيث اعتماد الخبرة الثانية في غير محله ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2627/2016) فصل (6/10/2016) .