مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء اثنين من المهندسين الزراعين واثنين من المقدريين ومساح وهم من ذوي الخبرة والدراية في مجال الأراضي والمزروعات وبعد إفهامهم المهمة الموكولة إليهم بكل تفصيل تحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير خبرتهم الخطي .
وحيث إن الخبراء تقيدوا بكامل المهمة الموكولة إليهم وراعوا جميع الأسس والاعتبارات التي أفهمت لهم وفق الكشف .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجلة ومستوف لشروط المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد أي عيب قانوني ينال منه .
وحيث إن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً لأحكام المادتين (6/2 و 71) من قانون البينات والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومحكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقدير تلك البينة وفقاً لأحكام المادتين (33 و 34) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما تستند الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (266/2016) فصل (7/6/2016).