مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الاختصاص .
وحيث قام الخبراء تحت إشراف المحكمة بالوقوف على رقبة العقار وبعد أن تفهموا المهمة الموكلة إليهم .
وحيث تقدموا بتقريرهم المشتمل على وصف شامل ودقيق للعقار موضوع الدعوى وتم إحتساب التعويض بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك .
حيث توصلت محكمة الاستئناف في قراها فيكون موافقاً للأصول والقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (268/2016) فصل (23/3/2016).