مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والاختصاص .
وحيث أنه تم افهامهم المهمة الموكولة إليهم حسب الاصول وأن يراعوا أحكام المادة 10 من قانون الاستملاك وحيث تم تحليفهم القسم القانوني وبعد مطابقتهم للمبرزات على واقع القطعة وتم وصف القطعة وصفاً دقيقاً شاملاً وتم تقدير قيمة المتر المربع بتاريخ الرغبة بالاستملاك الواقع 27/4/2014 ومراعاة المادة 10 من قانون الاستملاك بمبلغ 60 ديناراً حيث بين الخبراء أن ما يستحقه المدعون في هذه الدعوى (19947,983) ديناراً .
وحيث جاء تقرير الخبرة مواقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (272/2016) فصل (2/5/2016).