مبدأ قانوني
حيث أن تقرير الخبرة الذي أجري تحت إشراف محكمة البداية تجد أنها قد أجرتها بمعرفة الخبير وهو من أهل المعرفة والدراية بالغاية التي أجريت الخبرة من أجلها وأن الخبير قام بمهمته حسبما أفهمتها اياها المحكمة وبعد تحليفة القسم القانوني وقد قدم تقريره مرفقاً به ومخطط رسم توضيحي الذي جاء واضحاً ومفصلاً لا لبس فيه ولا غموض وبين الأسس التي استند إليها بتقديراته بعد أن بين ماهية الضرر الذي لحق بقطعة الارض ومدى مساهمة طبيعة الارض الطبوغرافية بالارتفاع بنسبة 15% كون انحدار القطعة انحداراً متوسطاً من الشمال اللا الجنوب , كما بين الخبير التحسينات التي أدخلها الخط على القطعة بنسبة 10%.
وحيث لم يرد أي مطعن قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة فإن اعتماده والاستناد إليه في الحكم من قبل محكمة الاستئناف يكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/278) فصل (16/3/2016).