مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء أفهمتهم المهمة وتولى العضو المنتدب إجراء الكشف تحت إشرافه وحلفهم القسم القانوني وأنهم قدموا لها تقريرهم .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار الفرق الشاسع في التقدير بين ما ورد في كتاب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة وبين ما أورده الخبراء في الخبرة الجاريه بعد النقض هذا من ناحية .
ومن ناحية ثانية لم تتأكد فيما إذا كان الخبير العقاري شارك هذه الخبرة مسجلاً وفقاً للنظام رقم (81 لسنة2004) فيكون اعتمادها لهذه الخبرة سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (280/2016) فصل (10/4/2016).