مبدأ قانوني
حيث أن الخبرة هي أحدى وسائل الإثبات فيعود امر اعتمادها لمحكمة الموضوع شرط ان تكون متفقة واحكام القانون ولا يشوبها غموض .
وحيث أن تقرير الخبرة قد روعيت في إعداده عناصر الواقع والقانون وان المهمه الموكلة للخبراء من المحكمة تكون موافيا ً للغرض الذي أعدت من أجله ويكون اعتماده من محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليه موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم (282/2016) فصل (24/3/2016).