مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة قامت بإجراء خبرة بمعرفة خبراء من ذوي الاختصاص ترك أمر تسميتهم لها .
وحيث قام الخبراء بالإستناد إلى بينات الدعوى بتقديم تقريرهم واحتساب الضرر المادي على النحو التالي : 1. بدل نقص القدرة على العمل (استناداً للعاهة الجزئية الدائمة بنسبة 15% من مجموع قواها الجسدية ابتداءً من سن الانتاج في سن 18 عاماً وحتى بلوغها 60 عاماً .2. بدل فوات الكسب خلال مدة التعطيل بواقع 43 اسبوعاً مضروبة بمبلغ مئة دينار 3. بدل نفقات عمليات مستقبليه 4. بدل نفقات علاج .
وحيث إن الضرر المعنوي استناداً لملف الدعوى والتقارير الطبية والمركز الاجتماعي للمصابة القاصرة وطبيعة الاصابة فجاء التقرير مشتملاً على المهمة الموكلة للخبراء .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (283/2016) فصل (17/4/2016).