مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قررت إجراء خبرة لتقدير الضررين المادي والمعنوي بمعرفة خبراء من ذوي الاختصاص ترك أمر تسميتهم للمحكمة .
وحيث تقدم الخبراء بتقريرهم مستندين في ذلك على بينات وأوراق الدعوى ومستندين على اسس ومعاير إليها بالتقرير وتوصلوا بالنتيجة إلى مقدار التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وحيث جاء التقرير يشتمل على المهمة الموكولة للخبراء.
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول والقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (287/2016) فصل (20/10/2016).