مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتمدت في تحديد نصيب المدعين من التعويض عن العوائق الواقعة ضمن المساحة المستملكة من قطعة الارض موضوع الدعوى على القرار الصادر بحق بعض الشركاء في قطعة الارض والمكتسب الدرجة القطعية والذي بموجبه حدد مقدار التعويض عن العوائق الواقعة ضمن المساحة المستملكة من أشجار وإنشاءات بمبلغ (23395) ديناراً وقضت لكل منهم بنصيبه بالمبلغ المذكور وفقاً لمقدار حصصه في سند التسجيل فيكون ذلك يوافق القانون وقواعد العداله احتراماً لمبدأ المساواه في اقتضاء التعويض بين الشركاء .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (288/2016) فصل (6/6/2016).