مبدأ قانوني
حيث أن المحكمة قامت بإجراء خبره جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الاختصاص قاموا بالوقوف على رقبة العقار تحت إشراف المحكمة وتقدمو لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شامل ودقيق للارض موضوع الدعوى واحتساب التعويض بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مع مراعاة حكم المادة (10) من قانون الاستملاك فجاء التقرير موافقاً للاصول والقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم (290/2016) فصل (28/3/2016).