مبدأ قانوني
وحيث أن الواضح من بينات المدعيين ان الخبرة مطلوبة منهما لتقدير التعويض عن الضرر الذي لحق بهما جراء قيام المدعى عليهما بمطالبتهما بالمبلغ موضوع الدعوى.
وحيث ثبت ان للمطالبة أساسها القانوني المتمثل فيما يترتب بذمة الشركة من اشتراكات ضمان اجتماعي وغرامات تأخير عن هذه المبالغ وان المدعيين لم يقدما أية بينة تثبت تضررهما من تلك المطالبة والحجوزات التي اوقعتها المؤسسة على اموالهما إعمالاً لأحكام قانون تحصيل الاموال الأميرية فإن الخبرة تكون غير منتجة ولا محل لإجرائها وهي النتيجة ذاتها التي توصلت اليها محكمة الموضوع وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(297/2016فصل17/4/2016).