مبدأ قانوني
وحيث أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادة 2/6 من قانون البينات وانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً.
وحيث ان محكمة الاستئناف قررت اعتماد الخبرة التي اجرتها محكمة الدرجة الأولى بمعرفة خبراء من أصحاب المعرفة والإختصاص قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكلة اليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعي وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاج محكمة التمييز في القضايا المماثلة.
وبما ان الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً موفياً للغرض الذي اعد من اجله فيكون اعتماده من محكمة الاستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(304/2016فصل20/3/2016).