مبدأ قانوني
وحيث ان الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادة 2/6 من قانون البينات وانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل اليه من وقائع واستنتاجات مادامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً.
وحيث ان محكمة الإستئناف قررت اعتماد الخبرة التي اجرتها محكمة الدرجة الأولى بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرفة والإختصاص قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكلة اليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعي وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمة التمييز في القضايا المماثلة.
وبما أن الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً موفياًللغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي ينال منه فإن اعتماده من محكمة الاستئناف يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(313/2016فصل1/3/2016).