مبدأ قانوني
وحيث ان اختيار الخبراء من غير الخبراء المعتمدين بموجب نظام تسجيل المقدرين لا يبطل تقرير الخبرة ولا يعتبر القرار الذي يعتمد على هذا التقرير معيباً وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(314/2016فصل24/3/2016).