مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى تقرير الخبرة الذي قدر الخبراء بموجبه التعويض عن الاستملاك الواقع على قطعة الأرض موضوع الدعوى والذي صدر الحكم المطعون فيه بالإستناد اليه قد خلا من التاريخ الذي قدر من قبل الخبراء ولم يتضمن تقرير الخبرة ذلك الأمر الذي يجعل منه مخالفاً لأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(314/2016فصل24/3/2016).