مبدأ قانوني
وحيث أنه لا يوجد نص في القانون على اشتراط عدداً معيناً بانتخاب الخبراء أو وجوب ان يكون عدد فردي وبالتالي فإن الخبرة الجارية في هذه الدعوى من خبيرين أصدرا تقريرهما بالإجماع دون اختلاف في الرأي خي خبرة صحيحة وموافقة للقانون ذلك ان مفهوم الخبرة يجب ان يكون متفقاً للواقع الذي اجريت الخبرة من اجله وليس بالعدد.
وحيث أن مناقشة الخبير المهندس المعماري وأنه مهندس معماري منذ عام 1984 وأشار للخبرات لديه في مجال الإنشاءات وان من طبيعة عمله مراجعة الحسابات الإنشائية التي يقوم بها المهندس الإنشائي ذلك ان طبيعة عمل المهندس المعماري يقوم على توافر عدة معايير تتمثل في قدرة التصوير والإبداع والابتكار في ميدان الفن المعماري والقدرة على انجاز المشاريع وتقديمها وايجاد الحلول المنبثقة في ميادين شتى مثل الهندسة المدنية وبالتالي فإن انتخاب المهنجي المعماري ليس فيه مايخالف القانون.
وحيث ان الخبير المهندس المعماري أشار في مناقشته ان من طبيعة عمله مراجعة الحسابات الإنشائية التي يقوم بها المهندس المعماري لخبير آخرلا يؤثر على سلامة تقرير الخبرة وان الخبير يستطيع الاستئناس بآراء ذوي الخبرات في أي مجال يريد تقديم تقرير حوله وذلك لضمان سلامة التقرير.
وحيث ان كل خبير له المهمة الخاصة به وقد أشار الخبيران لمهمة كل منهما عند مناقشتهما وان جمع الخبيرين خبرتهما بتقرير واحد لا ينال منه ولا يبطله لأن لكل منهما مجاله الفني الذي يجب ان يعطي رأيه فيه وفق الواقع الذي تم الكشف عليه.
وعليه وحيث جاء تقرير الخبرة صحيحاً ووفياً للغاية منه وموافقاً للأصول والقانون وقد خلص الخبيران في تقريرهما الى ان الأعمال التي قامت بها المدعية من اعمال صيانة لم تشكل ضرراً لا يمكن اصلاحه والبناء سليم من الناحية الفنية والإنشائية وتمت معالجة الأضرار بشكل هندسي ولم يتأثر البناء بسبب أعمال الديكور وان الاعمال الإنشائية لم تضر بالأعمدة الرئيسية والجسور وان بالامكان إعادة الحال الى ما كان عليه في أجزاء البناء الرئيسية بعد إجراء الصيانة والديكور وبالتالي فإن الأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها لا ىتشكل ضرراً لا يمكن اصلاحه وان البناء سليم من الناحية الفنية والإنشائية.
وعليه وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحاً ومستوفياً للشروط القانونية ولم يرد ما ينال منه فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(346/2016فصل2/5/2016).