مبدأ قانوني
حيث إن الخبراء ومن خلال تقرير الخبرة الأول المقدم منهم لدى محكمة البداية وما تلاه من تقارير لاحقة سواء أمام محكمة البداية أو الاستئناف لم يقوموا ببيان مساهمة طبيعة الارض (طبوغرافيتها ) في حصول الضرر ونسبة ذلك كما لم يبنوا فيما إذا كان فتح الشارع موضوع الدعوى قد أدى الى تحسين القطعة وبيان نسبة ذلك كما لم يبينوا فيما إذا كانت القطعة موضوع الدعوى تستفيد من طرق أو شوارع أخرى ومدى تأثير أو انعكاس ذلك على مبلغ التقدير المقدر من قبلهم .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون والأصول .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3946/2016) فصل (23/3/2017).