مبدأ قانوني
حيث إن العبارات التي استعملها المشرع والتي تدل على عد الجواز والوجوب مما تجعل هذه القاعدة القانونية من القواعد الآمرة التي لا يجوز الأفراد الاتفاق على مخالفتها وعلى المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها لأنها تنظم مصالح أساسية في المجتمع.
وحيث يكون انتخاب خبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام مخالفاً للقانون ويكون اعتماد تقريرهم الباطل مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة.
وحيث إن على محكمة الاستئناف عند افهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم أن يراعوا اجتهاد محكمتنا الصادر عن الهيئة العامة رقم (950/2016) أنه لا يجوز أن تقدر في دعوى نقصان قيمة العقار من المشتري بأكثر مما ورد بعقد البيع وفقاً للمادة (238) مدني .
وحيث إن محكمة الاستئنف لم تتثبت إن كان الخبراء الذين اعتمدت تقريرهم من الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام المادة (7) من النظام المسجلين المقدرين العقارين فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3947/2016) فصل (28/3/2017).