مبدأ قانوني
وحيث أنه ووفقاً للمادة 2 / 6 من قانون البينات نجد أن الخبرة بينة وأن قبول البينة واعتماد تقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوعدون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز مالم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض أو مخالفة القانون.
وحيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة فإنه قدر تعويض عن الضرر أثناء فترة نظ الدعوى ولم يقدر التعويض عن الفترة السابقة مخالفاً بذلك أبسط قواعد العدالة كون الدعوى تحمي الحق المعتدى عليه قبل تقديمها أي تحمي حق قائم.
وحيث أن تقرير الخبراء قد تضمن التقدير على الإحتمال وجاء متناقض حيث يدعي الخبراء بأنهم لم يقفوا على كمية البضاعة ومصيرها ثم عاد الخبراء لتقدير الربح الفائت أي أن تقرير الخبراء متناقض ومخالف للواقع من جهة ومخالف للمادة 363 من القانون المدني كون العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة عقدية والتعويض يكون عن الضرر الواقع فعلاً.
وعليه فإن تقرير الخبرة لا يصلح بينة للاعتماد عليه كونه مشوباً بالغموض ومخالفاً للقانون ويتعين إجراء خبرة جديدة لتقدير التعويض عن الضرر الواقع فعلاً وفق أحكام المادة 363 من القانون المدني مما يجعل قرار محكمة الاستئناف بالإعتماد على تقرير الخبرة المشوب بالغموض والمخالف للأصول في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(62/2016فصل18/4/2016)