مبدأ قانوني
وحيث أن العلاقة بين الفريقين علاقة عقدية يحكمها عقد الإيجار المبرم بينهما وأن الضمان وفقاً لهذه العلاقة ينحصر في الضمان عن الضرر الواقع فعلاً والذي لحق بالمدعية نتيجة أفعال وتصرفات المدعي عليها عملاً بالمادة 363 من القانون المدني ودلالة المادتين 684 و685 من القانون ذاته.
وحبث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى واعتمدته محكمة الإستئناف أساساً لحكمها مدار الطعن لم يراع فيه الخبراء الأسس والإعتبارات الواردة في المادة في المادة 363 من القانون المدني إذ كان على الخبراء تقدير التعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المدعية من تاريخ وقوع الضرر فعلاً حسب الثابت من أوراق الملف وحتى تاريخ إقامة الدعوى.
وحيث لم تتدارك محكمة الإستئناف ذلك بالإصلاح والتعديل كان عليها تكليف الخبراء بتقديم تقرير خبرة لاحق لتقدير بدل الضرر الواقع فعلاً من تاريخ وقوعه وحتى تاريخ إقامة الدعوى أو إجراء خبرة جديدة لهذه الغاية.
وحيث أن الحكم المميز انتهى لخلاف ذلك فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(62/2016فصل18/4/2016).