مبدأ قانوني
حيث أن محكمة الاستئناف اعتمدت البينات الي أثنبتت إنشغال ذمة الطاعن بها وأ الخبرة الفنية على الشيكات الاربعة والتي أنكر الطاعن توقيعة عليها قد أثبتت الخبرة أن التواقيع تعود له وأن هذه الخبرة موافقة للماده (83)من قانون أصول المحاكمات المدنية وتصلح لبناء حكم بالاستناد إليها وبالتالي فإن من حقه اجراء خبرة ثنائية وثلاثية يكون في ضل الخبرة الصالحة لبناء حكم بالاستناد إليها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم (70/2016) فصل (4/5/2016).