مبدأ قانوني
وحيث أن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادة 2/6 من قانون البينات وانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً.
وحيث أن محكمة الإستئناف قررت اعتماد الخبرة التي اجرتها محكمة الدرجة الأولى بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرفة والإختصاص قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكلة إليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعي وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا في القضايا المماثلة.
وحيث ان الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً وموفياً للغرض الذي اجري من اجله فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (82/2016فصل3/3/2016).