مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف وإعمالاً لنص المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد قررت إجراء خبرة مرورية من قبل خبير مؤهل زذلك لغايات تحديد نسبة مساهمة المتسببين بالحادث وهو أمر جوهري وضروري للفصل بالدعوى ويتفق وأحكام القانون ولا يعد ذلك تدخلاً ببينات الخصوم ذلك أن إلزام مالك المركبة المشتركة بالحادث وسائقها بالتعويض المستحق يكون بنسبة مساهمتها في وقوع الحادث فإن القرار المميز واذ انتهى الى هذه النتيجة يكون متفقاً مع القانون والبينات المقدمة في الدعوى مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(22/2018فصل29/1/2018).