مبدأ قانوني
وحيث ان اجتهاد محكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 698/2016 ذهب الى عدم جواز انتخاب خبراء كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم 81 لسنة 2004 الصادر بموجب المادة 4 من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية وتعديلاته رقم 38 لسنة 1980 إعمالاً لنص المادة 7/أ وب من هذا النظام.
وحيث لم يرد في اوراق الدعوى ما يشير الى تثبت محكمة الاستئناف من ان الخبراء الذي اجريت الخبرة لدى محكمة اول درجة بمعرفتهم واستندت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في حكمها هم من الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام هذا النظام مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف اجراء كشفاً جديداً على قطعة الارض موضوع الدعوى تحت اشرافها وبمعرفة خبراء من ذوي الاختصاص وعلى ان يكون من بين الخبراء خبير بيئة ومقدر عقاري من الخبراء المسلحين وفقاً لنظام تسجيل المقدرين العقاريين المذكور وعلى ان تفهمهم المحكمة مراعاة كل الامور الواقعية والقانونية المذكورة وحيث ان محكمة الاستئناف لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(28/2018فصل25/1/2018).