مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف قامت باجراء الخبرة على الارض المستملكة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والإختصاص وقام الخبراء بوصف قطعة الارض وصفاً شاملاً ودقيقاً من حيث موقعها وصفة التنظيم لها وقربها من منطقة المخيمات السياحية وقاموا بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك وراعوا أحكام الماجة العاشرة من قانون الإستملاك واستأنسوا بتقرير لجنة المنشىء.
وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم تبد الطاعنة اي سبب قانوني او واقعي يجرح تقرير الخبرة فإن اعتماد من قبل محكمة الاستئناف لبناء حكمها عليه يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(3/2018فصل24/1/2018).