مبدأ قانوني
وحيث أن المستقر عليه قانوناً وقضاءاً وفقاً لأحكام المادة 2/6 من قانون البينات من وسائل الإثبات الي ترك المشرع أمر اعتمادها والأخذ بها بما جاء فيها لمحاكم الموضوع وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بالمادة 34/1 من القانون ذاته دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام ان ذلك قد تم بشكل يتفق وأحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية في وزن وترجيح البينات وعلى ضوء البينات المقدمة وما قدرته الخبرة المعتمدة لديها وتعلقت بالإصابة الناجمة عن الحادث وطرحت ما سواها وجاء ما ثبت لها ضمن حدود مسؤولية المميزة المحددة بجدول مسؤولية شركة التأمين الملحق بنظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات ما يجعل ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بهذا الخصوص له أصله الثابت في الأوراق وأدى الى نتائج سائغة ومقبولة مما يجعل قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(36/2018فصل20/2/2018).